ميرزا حسين النوري الطبرسي
117
مستدرك الوسائل
ليظهره أنه شرب مسكرا يوجب الحد ، أو غير مسكر لا يوجبه ( 2 ) . وقال المحدث الجزائري في شرح التهذيب : لعل الوجه فيه : اما زيادة الاحتياط والتحقيق في شربه المسكر ، لا لكون الحد موقوفا عليه ، أو لأنه لم يثبت بالشهود ، فأراد أن يظهره للناس بتلك العلامات . 11 ( باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع ( * ) ( 22234 ) 1 الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أبي غالب الزراري ، وأبي المفضل الشيباني ، وجعفر بن محمد بن قولويه ، والحسين بن رافع ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسين بن الجهم ، وابن فضال ، قالا : سألنا أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الفقاع ، فقال : " هو خمر مجهول ، وفيه حد شارب الخمر " . ( 22235 ) 2 وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، [ عن أبيه ] ( 1 ) وأحمد بن إدريس جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت إليه يعني الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الفقاع ، فكتب : " حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر " . قال : وقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : " لو أن الدار لي ، لقتلت بائعه ، ولجلدت شاربه " .
--> ( 2 ) الوافي 2 : 60 أبواب الحدود والتعزيرات . الباب 11 * الفقاع بضم الفاء وتشديد القاف : شراب يتخذ من الشعير ( لسان العرب ج 8 ص 256 ) . 1 الرسائل العشر ص 262 . 2 الرسائل العشر ص 262 . ( 1 ) ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 329 ) .